السيد حسن الطباطبائي

248

كتاب الحج

لحقه مع عدم وجوبه عليها ، فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف ( 1 ) . وهل يجوز للزوج مع هذه الحالة منعها عن الحج باطنا إذا أمكنه ذلك ؟ وجهان ( 2 ) في صورة عدم تحليفها ، وأما معه فالظاهر سقوط حقه ( 3 ) .